كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

السفر1، ولا يوتر بواحدة إلا من عذر من مرض أو سفر أو حادث أمر2.
[298-] قلت: يضطجع3 بعد ركعتي الفجر؟
قال: إن فعل يريد الإتباع4 فلا بأس به5.
__________
1 انظر قول إسحاق بجواز الوتر على الراحلة في: سنن الترمذي 2/336، شرح السنة 4/190، المجموع 3/517.
2 نقل عنه جواز الوتر بركعة إلا أنه يفضل أن تسبقها ركعتان. الترمذي في سننه 2/325، والخطابي في معالم السنن 1/287، والمروزي في اختلاف العلماء ص32. وانظر: مختصر قيام الليل ص266، والبغوي في شرح السنة 4/82، وابن قدامة في المغني 2/150.
3 يضطجع: الاضطجاع وضع الجنب بالأرض. انظر: لسان العرب 8/219.
4 أي اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة".
صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من انتظر الإقامة 1/107، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 1/508 (122) .
5 نقل عنه جواز الاضطجاع ابن هانئ في مسائله 1/105، 106، 108 (523، 526، 536) .
والصحيح من المذهب استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر قبل صلاة الفريضة.
وروي عن أحمد: أنه لا يستحب.
انظر: الفروع 1/416، الإنصاف 2/177، المغني 2/127.

الصفحة 651