كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به1.
[299-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى2؟
قال: أما أنا فلا يعجبني3 أن ينقض وتره4.
__________
(به) ساقطة من ع.
(فصلى) ساقطة من ع.
3 نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص92 (325) ، وابن هانئ في: مسائله 1/101 (504) ، وأبو داود في مسائله ص65.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية من أن من أوتر ثم أراد الصلاة بعد وتره فلا ينقض وتره ويصلي مثنى مثنى ولا يوتر إذا فرغ من صلاته.
وروى عن الإمام أحمد: أنه ينقض وتره- استحباباً- بركعة يصليها فتصير مع التي قبلها شفعاً، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر.
وعنه: ينقضه وجوباً على الصفة المتقدمة.
وعنه: يخير بين نقضه وتركه.
انظر: الإنصاف 2/182، 183، المغني 2/163، الروايتين والوجهين 1/162، كشاف القناع 1/500.
4 ينقض وتره: نقض الوتر إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/107.

الصفحة 652