كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: أما إذا أحب أن يصلي بعد وتره وقد نام نومة، فالذي نختار له أن ينقض وتره بركعة [ظ-13/أ] ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر حتى لا يكون مصلياً بعد الوتر، ولا يكون له وتران في ليلة1.
[300-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟
قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة2.
قال إسحاق: كما قال3.
__________
1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/334، الأوسط خ ل أ 267، المجموع 3/521، المغني 2/163.
2 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة) . المسائل ص71.
والصحيح من المذهب أن الوتر يقضى إذا فات وقته بطلوع الفجر الثاني، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن الوتر لا يقضي اختاره ابن تيمية: وعنه: لا يقضى بعد صلاة الفجر.
انظر: الفروع 1/412، المغني 1/161، 162، الإنصاف 2/178، الاختيارات الفقهية ص64.
3 انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي ص42، سنن الترمذي 2/333، شرح السنة 4/88، الأوسط خ ل ب 266.

الصفحة 653