كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[301-] قلت: يكره الكلام1 بعد ركعتي الفجر2؟
قال: يروى عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 3 أنه كرهه4.
__________
1 في ع (الصلاة) .
2 أشار إلى هذه الرواية صاحب الفروع في كتابه 1/416، وصاحب الإنصاف في كتابه 2/177.
قال صالح: قلت يتكلم فيما بين الركعتين وصلاة الغداة؟ قال: الكلام في قضاء الحاجة وليس الكلام الكثير، كان عبد الله يعز عليه أن يسمع متكلماً. المسائل 2/479 (1199) .
ونقل أبو طالب يكره الكلام بعدهما انما هي ساعة تسبيح، ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني: كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر وغير الكلام المحتاج إليه. ويتوجه لا يكره لحديث عائشة المتفق عليه.
انظر: الإنصاف 2/177، الفروع 1/416، المبدع 2/15، كشاف القناع 1/495، 496.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
4 روى عبد الرزاق بسنده عن عطاء، قال: (خرج ابن مسعود على قوم يتحدثون، فنهاهم عن الحديث، وقال: إنما جئتم للصلاة، إما أن تصلوا واما أن تسكتوا) . المصنف 3/60، 61. ورواه الطبراني في معجمه الكبير 9/330 (9438) .
قال الهيثمي: (عطاء لم يسمع من ابن مسعود وبقية رجاله ثقات) . مجمع الزوائد 2/219.
وروى عبد الرزاق بسنده عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: كان عزيزاً على عبد الله بن مسعود أن يتكلم بعد طلوع الفجر إلا بذكر الله. المصنف 3/61.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/250، ورواه الطبراني في معجمه الكبير 9/329 (9436) ، قال الهيثمي: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 2/219.
وروى عبد الرزاق بسنده عن قتادة أن ابن مسعود كان يكره الكلام إذا صلى ركعتي الفجر. المصنف 3/62. ورواه الطبراني في معجمه الكبير 9/330 (9440) ، وانظر: عمدة القاري 6/237، ونيل الأوطار 3/28.

الصفحة 654