كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
العصر1.
__________
1 نقل عنه قريباً منها: عبد الله في مسائله ص93 (327) .
والمذهب وهو المشهور عند الأصحاب: موافق لما أفتى به هنا؛ حيث إن من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤها.
وروي عن أحمد: أنه لا يستحب قضاؤها.
وعنه يقضي سنة الفجر إلى الضحى.
وقيل: لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى، وركعتي الظهر.
انظر: الإنصاف 2/178، المغني 2/128، مطالب أولي النهى 1/548.