كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
على حديث عبد الرحمن بن عوف1 وأبي سعيد الخدري2 (رضي الله عنهما) 3 وإذا سلم من ثنتين أو من4 ثلاث سجدهما
__________
1 روى أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين". المسند 1/190.
ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان 2/245 (398) . وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين 1/381، 382 (1209) ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/332، والحاكم في المستدرك 1/324، 325، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص 1/325.
2 روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلي إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان". صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/400 (88) .
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
(من) ساقطة من ع.