كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال1.
[313-] قلت2: في كم يقصر الصلاة؟
قال: في أربعة برد.
قيل: وإذا3 أربعة برد؟
قال: لا، إذا أراد أربعة برد.
قال: ويفطر في أربعة برد.
قال إسحاق: كما قال.
[314-] قلت: من أين4 يقصر الصلاة؟
قال: إذا فارق القرية قصر، ويقصر حتى يصير إليها5.
__________
1 انظر قول إسحاق: جواز القصر في كل سفر. في الأوسط خ ل ب 230، المغني 2/261.
وانظر: قوله: بأن المسافر يقصر ويفطر إذا كان سفره أربعة برد. في شرح السنة 4/173، معالم السنن 1/262، المجموع 4/215، الأوسط خ ل ب 231.
2 مسألة (312) ، ساقطة من ع.
3 طمس بالأصل بمقدار ثلاث كلمات ولعلها (أراد أقل من) فتكون العبارة (قيل وإذا أراد أقل من أربعة برد) .
4 في ع (متى) بدل (من أين) .
5 نقل عنه أن المسافر يقصر إذا جاوز بيوت القرية. عبد الله في مسائله ص117، 118 (420، 425) ، وصالح في مسائله 1/135 (27) ، وابن هانئ في مسائله 1/130 (631) ،
والمذهب متفق مع هذه الرواية من أن المسافر يبدأ بالقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة وجعلها خلف ظهره، سواء كانت داخل السور أو خارجه. وقيل له: القصر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت، فإن ولي البيوت العامرة بيوت خربة، فالصحيح من المذهب أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة. وفي وجه في المذهب يشترط أن يفارق البيوت العامرة والخربة. اختاره أبو يعلى.
انظر: الفروع 1/514، الإنصاف 2/320، 321، المبدع 2/108، كشاف القناع 1/598.

الصفحة 675