كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

على أربع1 أتم الصلاة2.
واحتج بحديث جابر (رضي الله3 عنه) قدم النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 صبح رابعة5.
__________
1 أي أربعة أيام.
2 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص243 (903) ، وصالح في مسائله 1/138، 443 (29، 441) ، وابن هانئ في مسائله 1/81، 131 (403، 405، 641) .
والمذهب متفق مع هذه الرواية، فإذا نوى المسافر الإقامة ببلد زيادة على أربعة أيام أتم الصلاة، أي أكثر من عشرين صلاة فإن كانت أقل قصر. قال أبو يعلى: هذه أصح الروايتين. وقال ابن عقيل: هذه المذهب.
وروي عن أحمد: أن من نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، واختارها الخرقي وابن قدامة. وقال: هذا المشهور عن أحمد. وقال ابن رجب: هذا مذهب أحمد المشهور عنه، واختيار أصحابه.
وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.
انظر: الروايتين والوجهين 1/178، الإنصاف 2/329، 330، الفروع 1/521، المغني 2/287، 288
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
4 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
5 روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: "أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً وحده … فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل..". صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام 2/883 (141) .
ورواه أحمد في المسند بلفظ آخر عن جابر بن عبد الله قال: "قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح أربع مضين من ذي الحجة مهلين بالحج كلنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا ثم قال: أحلوا قلنا: يا رسول الله حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال … حتى إذا كان يوم التروية وأرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج …". المسند 3/366.

الصفحة 678