كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

السفر1.
وكذلك حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) 2 حين كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر3.
وكذلك حديث أنس (رضي الله عنه) 4، حيث قال: أقام بمكة
__________
1 نقل عنه أن من قدم مكة حاجاً ثم خرج إلى منى منشئاً للسفر إلى أهله فإنه يقصر الصلاة دون أهل مكة ومن حولها فإنهم لا يقصرون. عبد الله في مسائله 210 (779ـ780) ، وصالح في مسائله 1/443 (441) ، وابن هانئ في مسائله 1/166، 167 (831ـ833) ، وأبو داود في مسائله ص132.
والصحيح من المذهب: أن أهل مكة ومن حولهم لا يقصرون الصلاة إذا خرجوا إلى منى حجاجاً، وعليه أكثر الأصحاب. وأختار أبو الخطاب وابن تيمية جواز القصر لهم.
انظر: المغني 3/409، والمبدع 3/231، الإنصاف 2/320.
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
3 روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر) . المصنف 2/451.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.

الصفحة 680