كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

عشراً.1
فصير2 أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق3.
قال إسحاق: لا نعلم شيئاً مما وصف يؤكد قول من يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر من مسيرة ثلاث؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 كان قدر ما وصف، فلا5 بيان فيه أن لو كان
__________
1 روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشراً".
صحيح مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها 1/841 (15) .
صحيح البخاري، في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر 2/38.
2 في ظ (فصير) مكررة وفي ع (قصر) .
3 أيام التشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة؛ سميت بذلك لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس أي يقدد ويبسط في الشمس ليجف، وقيل: لأن الهدي والأضاحي لا تذبح حتى تشرق الشمس أي تطلع.
انظر: النهاية في غريب الحديث 2/264، مجمل اللغة 3/527، لسان العرب 10/176.
4 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
5 في ع (ولا) .

الصفحة 681