كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
يتم1 أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [4-15/ب] أو يومين؟
قال: يقصر إلا أن يتوطنها2 أو يجمع على إقامة لحاجة3 لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في المكث في المصر4.5
فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو6 أقام أياماً لما
__________
1 سياق الكلام يقتضي أن يكون هنا كلمة "يفطر" قبل (أو يصوم) .
2 يتوطنها: وطن بالمكان وأوطن أقام فيه واتخذه محلاً ومسكناً يقيم فيه.
انظر: القاموس المحيط 4/276، الصحاح 6/2215.
3 نقل النووي عن إسحاق أن المسافر يقصر أبداً حتى يدخل وطنه أو بلداً له فيه أهل أو مال. المجموع 4/248، وانظر: الأوسط خ ل أ 235.
4 في ع (المسجد) .
5 انظر أقوال العلماء في مدة الإقامة التي تلزم من أقامها إتمام الصلاة في: الأوسط خ ل أ 231- ل ب 234، المغني 2/288، 289، المجموع 4/248، 249.
6 في ع (إذا) .