كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[319-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالساً كيف يصلي2؟
قال: على ما قدر وتيسر عليه3.
قال إسحاق: كما قال4.
__________
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 235، المغني 2/144.
2 في ع (يصنع) .
3 أشار صاحب الفروع والإنصاف إلى هذه الرواية.
انظر: الفروع 1/507، الإنصاف 2/307.
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى القبلة؟ قال: كل أرجو أن يجزئه) . المسائل ص51.
والصحيح من المذهب: أن المريض إذا شق عليه الصلاة قاعداً صلى على جنبه، وعليه أكثر الأصحاب. فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة وهو يستطيع الصلاة على جنبه صحت صلاته على المذهب.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته والحال هذه ومال إليه ابن قدامة.
وعنه: يخير في الهيئة التي يصلي عليها، وهي التي نقلها ابن منصور.
انظر: المغني 2/146، 147 المبدع 2/100، الإنصاف 2/306، كشاف القناع 1/588.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 236.