كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال1.
[321-] [ظ-14/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟
قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر2 والمغرب والعشاء3.
قال إسحاق: كما قال سواء.
__________
1 انظر قول إسحاق بتفصيل السجود على المخدة على الإيماء في: الأوسط خ ل ب 237، المغني 2/147.
2 في ع (العصر والظهر) بالتقديم والأخير.
3 قال صالح: (قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً جميعاً وثمانياً جمعياً بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. وقال- أي أحمد-: المريض يجمع بين الصلاتين. كان عطاء يرخص له أن يجمع) المسائل 2/159ـ162، 1/177 (728، 1598) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يجوز الجمع للمريض إذا كان يلحق المريض بتركه ضعف ومشقة.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع للمريض.
وذهب الأصحاب إلى أنه إن جاز للمريض ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا.
انظر: الإنصاف 2/325، المغني 2/276، 277، الفروع 1/524، 525.

الصفحة 690