كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

جندب1 وعمار بن ياسر2 (رضي الله عنهم) 3.
قال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي شيئاً من الصلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط4.
__________
1 روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مجلز. قال: (قيل لعمران بن حصين: إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع كل صلاة مثلها، فقال عمران: ليس كما يقال: يقضيهن جمعياً) . مصنف ابن أبي شيبة 2/269.
2 روى عبد الرزاق بسنده عن يزيد أن عمار بن ياسر (رمي فأغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر، ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء) . مصنف عبد الرزاق 2/479، 480. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/268، 269، والبيهقي في السنن الكبرى 1/388، والدارقطني في سننه 2/81. وروى ابن المنذر بسنده (عن أم سعيد مولاة عمار، وكانت جارية عمار أنه غشي عليه ثلاثاً لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطوني وضوءاً فتوضأ، ثم صلى تلك الثلاث) . الأوسط خ ل أ 239.
(رضي الله عنهم) إضافة من ع.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 239، اختلاف العلماء للمروزي ص 50.

الصفحة 692