كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[324-] قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبياً2؟
قال: نعم، إذا كان تطوعاً3.
قال إسحاق: كما قال.
[325-] قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟
قال: لسبع ويضرب عليها لعشر4.
__________
(لأحمد) ساقطة من ع.
2 محتبياً: الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين بحيث تكون ساقاه منصوبتين وبطنا قدميه موضوعين على الأرض ويداه موضوعتين على ساقية.
انظر: النهاية في غريب الحديث 1/335. تاج العروس 10، 81.
3 قال ابن هانئ: (وسئل- أي أحمد- عن رجل يصلي محتبياً أو متكئاً تطوعاً؟ قال: لا بأس به) . المسائل 1/107 (530) . وتقدم في مسألة (217، 221) أن المستحب للمصلي جالساً أن يتربع.
4 قال أبو داود: (قيل لأحمد بن حنبل: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ قال: يضرب عليها إذا بلغ عشراً ويفرق بينهم في المضاجع، ويؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع) . المسائل ص50.
قال ابن قدامة: (قال القاضي: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويأمره بها ويلزمه أن يؤد به عليها إذا بلغ عشر سنين) . ثم قال: وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة لكي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب) .
ومن أصحابنا من قال: تجب عليه. المغني 1/615، 616، وانظر: الإنصاف 1/397، الفروع 1/200