كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال1: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع.
قلت2 له: أيعيد؟
قال: ومن يسلم من هذا3؟
قال أحمد: نعم4.
قال إسحاق5: كما قال على6 السهو7.
[328-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟
قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) 8 فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك)
__________
1 في ع (فقال) بإضافة الفاء.
2 في ع (قيل) بدل (قلت له) .
3 انظر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 207.
4 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (255) .
5 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (255) .
6 في ع إضافة (في) بعد (على) .
7 أي في حالة ما إذا كان المأموم ساهياً لا متعمداً، وظاهره أن المأموم إذا تعمد ذلك بطلت صلاته.
8 في ظ (سجدها) .
(ولا يعتد بتلك) إضافة من ع.

الصفحة 696