كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
(الركعة) 1 فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد، ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛ لأنه إنما هو2 شيء لم يفرغ منه بعد.
قال أحمد: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل (الأخرى) 3 لم تجزه تلك الركعة؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه4 السجدة وركعتها.
قال إسحاق: أجاد كما قال5.
[329-] قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد، أو سلمت ناسياً، أو جهرت فيما لا ينبغي لك8 أن تجهر
__________
1 في ظ (بالرجعة) .
(هو) ساقطة من ع.
3 في ظ (آخر) .
4 في ع (بها) .
5 تقدم قولهما. راجع مسألة (237) .
(لأحمد) ساقطة من ع.
7 في ع إضافة (في) بعد كلمة (سفيان) .
(لك) ساقطة من ع.