كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

فيه1، أو خافت فيما لا ينبغي لك أن تخافت ناسياً فعليك سجدتا السهو، والسهو في المكتوبة والتطوع سواءً.2
قال (الإمام) 3 أحمد (رحمه الله تعالى) 4: كله جيد5 إلا جهره
__________
(فيه) ساقطة من ع.
2 روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري قال: (إذا قمت فيما يجلس فيه، أو جلست فيما يقام فيه، أو جهرت فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه ناسياً سجدت سجدتي السهو، فإن تعمدت الجهر فيما يخافت فيه، أو عمدت شيئاً من ذلك لم تسجد سجدتي السهو) . المصنف 2/313 (3495) ، وانظر: الأوسط 1/299، 303، المغني 2/23، المجموع 4/57.
(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
5 نقل عبد الله عن الإمام أحمد: (أن من سها في صلاته فقام فيما لا ينبغي له أن يقوم فإنه يسجد سجدتي السهو) . المسائل 86ـ88 (305ـ309، 310، 313) ، وانظر: مسائل ابن هانئ 1/76 (375) ، ومسائل أبي داود ص55.
قال الخرقي: (ما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام مثل … أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام) .
قال ابن قدامة: (أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له) . المغني 2/20، 23.
وقال ابن قدامة أيضاً: (لا يشرع- أي سجود السهو- في العمد ويشرع للسهو في زيادة ونقص … فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً سجد له.. وإن نسي التشهد الأول ونهض.. عليه السجود لذلك) . المقنع 1/169، 170، 177.
أما السلام ناسياً: فقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن إمام صلى ركعتين ثم سلم وظن أنها أربع ثم علم فصلى ركعتين، أيسجد أيضاً؟ قال: نعم) . المسائل ص54.
ولا خلاف في المذهب: أن من سلم ناسياً فإنه يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو.
انظر: الإنصاف 2/132، كشاف القناع 1/467، 468.
وأما الجهر بالقراءة أو إخفائها، فتقدم الكلام عليها. راجع مسألة (202) .

الصفحة 698