كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال (الإمام) 1 أحمد (رحمه الله تعالى) 2: يستأنف أربع ركعات كأنه لم يصل3.
قال إسحاق: كما قال أحمد4 (رحمهما الله تعالى) 5.
[332-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ
__________
(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
3 المذهب: أن من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فتصح له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها تبطل صلاته ويبتدئ الصلاة من أولها.
وعنه: يبنى على تكبيرة الإحرام.
وعنه: يصح له ركعتان.
انظر: المغني 2/36، 37، الإنصاف 2/142، 143، الفروع 1/388، الروايتين والوجهين 1/145، 146، وراجع مسألة (237) .
4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (237) .
(رحمهما الله تعالى) إضافة من ع.