كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وركع فذكر في الثانية أنه لم يركع في الأولى؟
قال: لا1 يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السهو2.
قال أحمد: (جيد) 3 هذا صحيح4.
(قال إسحاق: كما5 قال) 6.
[333-] قلت لأحمد7: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟
__________
(لا) ساقطة من ع.
2 انظر: مصنف عبد الرزاق 2/320.
(جيد) إضافة من ع.
4 قال ابن قدامة: (من ترك ركناً إما سجدة أو ركوعاً ساهياً، ثم ذكر بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها، بطلت الركعة التي ترك الركن منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص على هذا أحمد في رواية الجماعة) . المغني 2/27.
وما ذكره ابن قدامة موافق لهذه الرواية وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أن من ترك ركناً ناسياً فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة. انظر: الإنصاف 139، الفروع 1/387.
5 انظر قول إسحاق في: المغني 2/27.
(قال إسحاق كما قال) إضافة من ع.
(لأحمد) ساقطة من ع.