كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد1 سجدتي السهو.
قال أحمد: [ظ-14/ب] جيد.
قال إسحاق: كما قال2.
[334-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟
قال: لا.
قال (الإمام) 3 أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته4.
قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد
__________
(ويسجد) ميكررة في ع.
2 حكم هذه المسألة كسابقتها.
(الإمام) إضافة من ع.
4 المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من: أن المأموم إذا أدرك الإمام في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم الإمام أتي المأموم بالسجدة الثانية. ثم قام ليقضي صلاته. وقيل: لا يأتي بالسجدة الأخرى، بل يقوم بعد سلام إمامه ليقضي صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو.
انظر: الفروع 1/392، 393، الإنصاف 2/153. كشاف القناع 1/477، 478.