كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته1 ثم يسجد2.
[335-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟
قال: أحبّ إلي أن يعيدوا3.
وقال أحمد: دعها4
قال إسحاق: كلما أمّ4 بعد عشر سنين فإنه5 جائز.
[336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائماً، بالسنة7 قائم8.
__________
1 في ع (فرضه) .
2 اختيار إسحاق تقدم. راجع مسألة (244) .
3 انظر قول سفيان بكراهة إمامة من لم يحتلم في: الأوسط خ ل ب 200، شرح السنة 3/401، المغني 2/228. المجموع 4/149، معالم السنن 1/169.
4 نقدم قولهما. راجع مسألة (250) .
5 في ع (فهو) .
6 القائل سفيان الثوري- رحمه الله تعالى-.
7 في ع (السنة) بحذف الباء.
8 هذا إذا لم يكن إماماً راتباً، فإن كان راتباً وصلى جالساً لمرضه صلى من خلفه قياماً، فإن صلوا جلوساً لم تصح صلاتهم. انظر: الأوسط خ ل ب 209، سنن الترمذي 2/196، معالم السنن 1/173، المجموع 4/164.