كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال أحمد1 سواء.
[340-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً نسي الظهر فرأى قوماً يصلون الظهر من الغد2 فذكر ما نسي.
قال: لا يدخل معهم يصليها وحده، وكان يقول3: لا تكون صلاة واحدة لشتى.
قال (الإمام) 4 أحمد (رضي الله عنه) 5: يصلي معهم6.
__________
(أحمد) ساقطة من ع.
2 في ع (من الغد الظهر) بالتقديم والتأخير.
3 في ع (يقال) .
(الإمام) إضافة من ع.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
6 الحكم في هذه المسألة كسابقتها خلافاً ومذهباً، على الصحيح من المذهب. ونقل بعض الأصحاب صحة الائتمام في هذه الحالة وجهاً واحداً.
انظر: الشرح الكبير 2/59، الإنصاف 2/276، مطالب أولي النهى 1/680.

الصفحة 709