كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: (الإمام) 1 أحمد: كما قال سفيان2.
قال إسحاق: كما قالا3.
__________
(الإمام) إضافة من ع.
2 قال عبد الله: (قرأت على أبي من كبر مع الإمام بعد أن يركع الإمام، فرفع رأسه من الركوع قبل الدخول معه؟ قال: لا يعتد بتلك الركعة، يعيدها) . المسائل ص114 (410) .
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً، فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك) . المسائل ص35.
والمذهب: أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، سواءً أدرك معه الطمأنينة أو لا. إذا اطمأن المأموم، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: يدرك الركعة إن أدرك الطمأنينة مع الإمام.
فإن شك هل أدرك الإمام راكعاً أو لا؟.
فالصحيح من المذهب: أنه لا يعتبر مدركاً للركعة، وعليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام.
وذكر في التلخيص وجهاً: أنه يدركها؛ لأن الأصل بقاء ركوعه.
انظر: المغني 1/504، الفروع 1/453، الإنصاف 2/223، 224، الروض المربع 1/239.
3 انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة في: الأوسط خ ل ب 207.

الصفحة 711