كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[342-] قلت1: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى2 بها افتتاح الصلاة3.
قال (الإمام) 4 أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى كقول5 ابن عمر وزيد6 (رضي الله عنهما) 7.
قال إسحاق: كما قال8.
[343-] [ع-17/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنساناً سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة9.
__________
1 هذه المسألة في ع مقدمة على مسألة (341) .
(نوى) ساقطة من ع.
3 انظر قول سفيان في: الأوسط 3/80، المغني 1/505.
(الإمام) إضافة من ع.
(كقول) ساقطة من ع.
6 تقدم قولهما. راجع مسألة (188) .
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
8 تقدم قول أحمد وإسحاق. راجع مسألة (188، 189) .
9 روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع قال: (سمعت سفيان يقول: لا يرد السلام حتى يصلي فإن كان قريباً رد عليه وإن كان بعيداً اتبعه السلام) . المصنف 2/75. وانظر: الأوسط 3/253، معالم السنن 1/219، شرح السنة 3/237، المجموع 4/38