كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال أحمد: نعم1.
قال إسحاق: كما قال2.
[344-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثم جاء ولم يركع الآخر؟
قال: كان ينبغي له أن يأخذ بيده فيقدمه، فإن لم يفعل فيؤمه الآخر3.
__________
1 قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن الرجل يسلم عليه وهو يصلي هل يرد؟ قال: لا يرد إلا أن تكون تطوعاً. فيشير بيده ولا يتكلم بلسانه) . المسائل 1/44 (211) .
وقال أبو داود: (قلت لأحمد يسلم عليّ وأنا أصلي؟ قال: إن شاء أشار، وأما بالكلام فلا يرد) . المسائل ص37.
قال ابن قدامة: (إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته) المغني 2/60.
وهذا لا خلاف فيه في المذهب؛ لأنه كلام في صلب الصلاة وليس لمصلحتها.
انظر: الإنصاف 2/134، الفروع 1/367.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/252، المغني 2/60، المجموع 4/38.
3 أي الذي لم يحدث. وتقدم قوله: أن من انتقض وضوؤه بالبول والريح والضحك فإنه يستقبل الصلاة. راجع مسألة (89) .

الصفحة 713