كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال (الإمام) 1 أحمد (رضي الله عنه) 2 الذي3 أحدث يستقبل الصلاة4 والذي كان خلفه يبني5.
قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة6.
[345-] قلت: سئل سفيان7 عن إمام أحدث فقدم
__________
(الإمام) إضافة من ع.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
(الذي) مكررة في ع.
4 أشار صاحب الفروع 1/295، والإنصاف 2/33 إلى هذه الرواية، وقد تقدم قول أحمد أن من انتقض وضوؤه فإنه يستقبل الصلاة- أي يبتدئ بها من أولها-. راجع مسألة (89) .
5 نقل عنه أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث الإمام عبد الله في مسائله ص110، 111 (395ـ398) ، وابن هانئ في مسائله 1/48 (228) . الصحيح من المذهب، أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، فيستقبل الصلاة حينئذٍ.
وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاته ويبنى على ما تقدم منها. اختاره ابن قدامة وابن تميم وغيرهما.
انظر: المغني 2/101، 102، الإنصاف 2/30ـ33. المحرر ومعه النكت والفوائد السنية 1/97ـ100.
6 نقل المروزي عن إسحاق أن المحدث يبني على صلاته بعدما يتطهر. اختلاف العلماء ص47. فمن باب أولى المأموم الذي لم يحدث.
(سفيان) ساقطة من ع.