كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: جائز1.
[347-] قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قوماً فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟
قال: تجزئه2 ويتوضأ لما يستقبل3.
قال (الإمام) 4 أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلاً فيسلم بهم5.
قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟
قال: أحبّ إليّ أن يعيدوا.
قال أحمد: يبنون على ما صلوا6.
قال إسحاق: السنة7 في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك،
__________
1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (345) .
2 انظر قول سفيان: أنه لا يرى وجوب السلام من الصلاة. في البناية شرح الهداية 2/260.
3 تقدم قول سفيان: بانتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (89) .
(الإمام) إضافة من ع.
5 تقدم قول أحمد: بوجوب السلام من الصلاة. راجع مسألة (1) .
6 تقدم قول أحمد: أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث إمامه. راجع مسألة (344) .
7 تقدمت أحاديث في مسألة (1) تدل على أن السلام ليس بشرط للصلاة.

الصفحة 717