كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
ويقال: إنه صلى في إزار1 محتجزاً2 فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر الناس إليه فيقتدوا3 به4. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.
[350-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) 5الإنسان خلف الإمام؟
قال: يستعيذ من يقرأ6.
__________
1 إزار: لباس غير مخيط يستر أسفل البدن. انظر: تاج العروس 3/11.
2 محتجزاً: أي شاداّ له على جسمه.
3 في ع (فيقتدون) .
4 روى البخاري بسنده عن محمد بن المنكدر قال: "صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 1/67.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن محمد بن عقيل عن جابر قال: (رأيته يصلي في ثوب مؤتزراً به) . مصنف ابن أبي شيبة 1/314، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/354.
5 في ظ (يستعيذ) بإسقاط همزة الاستفهام.
6 انظر قول سفيان في: الأوسط 3/89، المجموع 3/284. قال ابن المنذر: (وذلك؛ لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة) . الأوسط 3/89.