كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال أحمد: صدق1.
قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا2 كان مسبوقاً فقام يقضي استعاذ أيضاَ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا3 يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.
[351-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟
قال4: يتم.
قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟
قال: يتم ويشفع.5
قيل (له) 6: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟
__________
1 تقدم قول أحمد وإسحاق في حكم الاستعاذة في الصلاة. راجع مسألة (197) . وانظر: قولهما في حكم قراءة المأموم في المسألة (194) .
2 في ع (أن) .
3 في ع (لان لا) .
4 في ع إضافة (ركعتين) قبل كلمة (يتم) .
5 نقل ابن المنذر نص قول سفيان هذا في: الأوسط 2/402، وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص44، المغني 2/111، المعاني البديعة خ ل ب 43.
(له) إضافة من ع.