كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

(قال: في1 آخرهن) 2.
قال أحمد: كما قال3.
قال إسحاق4: كما (قالا) 5.
[352-] (قال قلت لسفيان) 6: رجل7 صلى بقوم جالساً وهم جلوس وهو مريض؟
قال: تجزؤه ولا تجزؤهم8.
قال أحمد: بلى9. (إن) 10 [ع-17/ب] النبي صلى الله عليه
__________
1 وذلك لأنه تشهد بعد الركعتين، فيجعل تشهده بعد تمام أربع ركعات.
(قال في آخرهن) إضافة من ع.
3 تقدم قول أحمد في حكم إعادة الصلاة جماعة. راجع مسألة (133) .
4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (133) .
5 في ظ (قال) بالإفراد.
6 في ظ (قلت قال يعني سفيان) والمثبت فيه صيغة سؤال.
7 في ع (رجلاً) بالنصب.
8 نقل ابن المنذر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل ب 209. وانظر: سنن الترمذي 2/196، معالم السنن 1/173، المغني 2/221، شرح السنة 3/423.
9 تقدم قول أحمد. راجع مسألة (336) .
10 (أن) إضافة من ع.

الصفحة 722