كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال (الإمام) 1 أحمد: خلافاً أبدا2.
قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة3.
[354-] قلت: قال (قلت) 4 رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟
قال: بالأولى.
قيل: وكذلك العصر؟
قال: نعم5.
قال (الإمام) 6 أحمد: جيد7.
__________
(الإمام) إضافة من ع.
2 أي خلافاً لما ذهب إليه سفيان فلا تصح صلاته أبدا. وتقدم قول أحمد في هذه المسألة. راجع مسألة (262) .
3 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (262) .
(قلت) إضافة من ع.
5 انظر قول سفيان: (أن الصلاة الأولى هي الفريضة) في الأوسط 2/406، المغني 2/113، اختلاف العلماء للمروزي ص44، المعاني البديعة خ ل ب 43.
(الإمام) إضافة من ع.
7 أي ما أجاب به سفيان من أن الأولى هي فرضه والثانية تكون نفلاً. وهذا بلا خلاف في المذهب.
انظر: الفروع 1/452، الإنصاف 2/218.