كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال سواء1.
[355-] قلت: قال2 سألت- يعني سفيان3- عن رجل صلى الظهر خمساً؟
قال: أجلس4 في الرابعة؟
قلت: لا.
قال: أحبّ إليّ أن يعيد5.
قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم6.
قال إسحاق: هو جائز (وصارت) 7 جلسته عوضاً من الرابعة
__________
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/406، المغني 2/113، الروض النضير 1/411، 2/220.
(قال) ساقطة من ع.
(سفيان) ساقطة من ع.
4 في ع (جلس) بحذف همزة الاستفهام.
5 انظر قول سفيان في: سنن الترمذي 2/240، معالم السنن 1/236، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب 22. الأوسط 3/294، شرح السنة 3/288.
6 تقدم قول أحمد. راجع مسألة (235) .
7 في ظ (وصار) بحذف التاء.

الصفحة 725