كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

ويسجد سجدتين1.
[356-] قلت: قال (سألت يعني) 2 سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن3.
قال أحمد: أستحب (أن يصلي) 4 ركعتين ركعتين5 فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً6.
__________
1 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (235) .
(سألت يعني) إضافة من ع.
3 قال البغوي: (قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري قلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس) . شرح السنة 3/470.
وقال الترمذي: (قال بعضهم- أي بعض أهل العلم- صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري) . سنن الترمذي 2/493. وانظر: شرح السنة 3/469.
4 في ظ (إذا صلى) .
(ركعتين) الثانية ساقطة من ع.
6 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص89، 98 (316، 343) ، وأبو داود في مسائله ص72، والأثرم في سننه. انظر: طرح التثريب 3/76.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى فإن صلى أربعاً صح. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى. فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع لم يكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه يكره.
انظر: المغني 2/124، الفروع 1/432، 433، الإنصاف 2/186، 187.

الصفحة 726