كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
(رضي الله عنهم) 1 من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزاً2، مع أن قوماً من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه3 اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى) 4 الفصل
__________
(رضي الله عنهم) إضافة من ع.
2 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في: الأوسط خ ل أ (273) .
3 جاء في المدونة 1/99. (قال مالك في صلاة الليل والنهار: النافلة مثنى مثنى) . فمذهب مالك وأصحابه: أن المصلي نافلة ليلاً أو نهاراً يسلم من كل ركعتين.
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة 1/220، قوانين الأحكام الشرعية ص105.
(مثنى) إضافة من ع.