كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
بين الأربع.
[358-] قلت: التطوع في السفر؟
قال: ما أعلم به بأساً إذا كان لا يشق على أصحابه1.
قال إسحاق: كما قال.
[359-] قلت: رجل2 خرج مسافراً فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.
قال: هو مسافر3 إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون4؛ لأن ابن
__________
1 تقدم قول أحمد وإسحاق. راجع مسألة (164) .
2 ع في (رجلاً) بالنصب.
3 قال ابن قدامة: (إذا خرج المسافر فذكر حاجة فيرجع إليها فله القصر في رجوعه إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر، أو يكون أهله أو ماله في البلد الذي رجع إليه. ثم قال: وقوله: أي أحمد- في الرواية الأخرى: أتم إلا أن يكون ماراً. يقتضي أنه إذا قصد أخذ حاجته والرجوع من غير إقامة أنه يقصر) . المغني 2/291. والصحيح من المذهب: أن من فارق وطنه بنية السفر، ثم بدأ له العود لحاجة فليس له الترخص بالقصر لا في عودته ولا في بلده حتى يفارقه.
وروي عن أحمد: أنه يترخص في عوده إلى بلده لا فيه.
انظر: الفروع 1/522، الإنصاف 2/332، كشاف القناع 1/599.
4 في الأوسط (إلا إذا كان أهل لأن ابن عباس) وهو أصح مما هو مثبت في النسختين.