كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

الرخصة.
قال إٍسحاق: كما قال1.
[362-] قلت: صلاة الخوف؟
قال: صلاة الخوف كلها جائزة2، ولا3 أعلم (فيها) 4 إلا إسناداً جيداً5.
__________
1 تقدم قول أحمد وإسحاق في الوقت الذي يجمع فيه المسافر. راجع مسألة (132) .
2 قال أبو: داود: (سمعت أحمد سئل عن صلاة الخوف؟ فقال: ستة أوجه يروى فيه أو سبعة. قيل: له ما تختار منه. قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة. فقلت: إن فلاناً قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبينه القبلة، أي وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي وجه آخر، ونحو هذا فلم يعجبه هذا التفسير. وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه) . المسائل ص77.
3 في ع (لا) بحذف الواو.
4 في ظ (فيه) .
5 قال الترمذي: (قال أحمد: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً. واختار حديث سهل ابن أبي حثمة) . سنن الترمذي 2/454.
وقال ابن المنذر: (قال أحمد بن حنبل: كل حديث روى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، ثم قال: وقال أحمد: ستة أوجه تروى فيه أو سبعة) . الأوسط خ ل ب 243. وانظر: شرح السنة 4/286، المغني 2/412، معالم السنن 1/272.
والأحاديث في كيفية صلاة الخوف كثيرة ولا يمكن إيرادها هنا فمن أراد الإطلاع عليها فليراجع.
شرح السنة 4/275ـ291، جامع الأصول 6/463ـ477، منتقى الأخبار 2/47، السنن الكبرى للبيهقي 3/251ـ265.

الصفحة 732