كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
نختاره على غيره من الوجوه1.
[363-] قلت: إذا2 قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟
قال: لا يسجد ولا يعيدها3.
قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس4.
[364-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر5؟
__________
1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/454، 455، الأوسط خ ل ب 243.
(إذا) ساقطة من ع.
3 قال ابن هانئ: (سألته على الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد؟ قال عمر: ما علينا أن نسجدها إلا أن نشاء) . المسائل 1/89 (490) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث لا يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي، ومنها في هذين الوقتين بعد طلوع الفجر الثاني وبعد صلاة العصر، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في أوقات النهي. اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم.
انظر: المبدع 2/39، 40، المحرر في الفقه 1/86، الإنصاف 2/208، مطالب أولي النهى 1/594.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 278، المغني 1/623، المجموع 3/568.
5 قال أبو داود: (قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده الكسوف؟ قال: نعم. قال: قلت: يصلي بأهل مسجده؟ قال: نعم … قيل له: يجهر بقراءته؟ قال: نعم) . المسائل ص72، 74.
والمذهب: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلاً كان أو نهاراً، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجهر فيها بالقراءة، اختاره الجوزجاني.
وعنه: لا بأس بالجهر.
انظر: الفروع 1/589، الكافي 1/316، المبدع 2/196، الإنصاف 2/443.