كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال، وإن1 بات لانتظار صلاة فلا بأس2.
[366-] قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟
قال: إي لعمري شديداً4.
قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك5 فلا خير فيه6.
__________
1 في ع (فان) .
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 257، المجموع 2/177، إعلام الساجد بأحكام المساجد ص306، عمدة القاري 4/11.
3 في ع (لهذه) .
4 قال عبد الله: (سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد وعن الخراق يرده إلى صاحبه؟ فقال: يعجبني في الخراق أن يرده إلى صاحبه إلا أن يكون شيئاً ليست له قيمة. وقال: لا ينبغي أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلاً ولا مبيتاً، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى) . المسائل ص313 (1163) .
وقال المرداوي: (يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها. والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواءً) . الإنصاف 3/386.
وانظر: الفروع 2/157، كشاف القناع 2/427، الآداب الشرعية 3/395.
(ذلك) ساقطة من ع.
6 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 255.