كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[367-] قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟
قال:3 أما ماراً فلا أكرهه4، ولكن لا يجلس حتى يصلي5 ولا يتخذه طريقاً.6
قال إسحاق: كما قال.
__________
(له) ساقطة من ع.
(الرجل) ساقطة من ع.
(قال) ساقطة من ع.
4 قال ابن هانئ: (سألته- أي أحمد- عن الجنب والحائض يمر ان في المسجد؟ قال: يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد) . المسائل 1/69 (339) .
5 قال ابن قدامة: (يسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه) . المغني 2/135.
وقال البهوتي: (وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله- أي المسجد- قصد الجلوس به أو لا لعموم الأخبار) . كشاف القناع 2/51.
6 قال ابن هانئ: (سئل عن أحمد عن المشي في المسجد؟ قال: لا تتخذوا المسجد طرقاً. قد نهي عن ذلك، قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد؟ قال: إذا كانت علة فلا بأس) . المسائل 1/69 (340) .
وقال ابن تيمية: (ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً) .انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 22/193.
وقال في مطالب أولي النهى: (وسن صون المسجد عن اتخاذه طريقاً بلا حاجة، ومنها: أن يكون أقرب إلى غرضه فلا يكره حينئذٍ) . مطالب أولي النهى 2/257.