كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟
قال: أما غير طاهر فلا بأس1، وأما الجنب فإذا2 توضأ3.
قال إسحاق: كما قال4، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمداً، وكذلك الجلوس لهما.
[369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه6.
__________
1 قال النووي: (يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين) . المجموع شرح المهذب 2/176.
2 في ع (إذا) بإسقاط الفاء.
3 تقدم حكم لبث الجنب في المسجد. راجع مسألة (86) .
4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (86) .
5 يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها.
انظر: القاموس المحيط 2/350، الصحاح 3/1116.
6 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين 1/157، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئاً طاهراً صحت صلاته مع الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت.
انظر: الإنصاف 1/484، المبدع 1/388، 389، كشاف القناع 1/337.

الصفحة 740