كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.
[376-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
قال: إن فعلن فليس1 به2 بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن3.
__________
1 في ع (فلا) .
(به) ساقطة من ع.
3 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص59 (207) ، وصالح في مسائله 1/162 (63) ، وأبو داود في مسائله ص29.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: أنه يكره الأذان والإقامة للنساء.
وروي عن أحمد: أنهما يباحان لهن مع خفض الصوت.
وعنه: يستحبان للنساء، وعنه: يسن لهن الإقامة لا الأذان.
انظر: الفروع 1/218، الإنصاف 1/406، 407، كشاف القناع1/268.

الصفحة 746