كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كلما صلين1 جماعة أذن وأقمن2.
[377-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟
قال: ركعتين وركعة3.
قال أحمد: جيد (و) 4 لا يقصر5.
__________
1 في ع إضافة (في) قبل كلمة (جماعة) .
2 انظر: قول إسحاق في: الأوسط 3/53، المغني 1/422.
3 نقل ابن المنذر نص هذه المسألة في: الأوسط خ ل أ 243.
وقال ابن حزم: (اتفقوا على أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات) . مراتب الإجماع ص24، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص42.
(و) إضافة من ع.
5 قال الخرقي: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه) . انظر: المغني2/267.
قال البهوتي: (إنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها ركعة بقى أخرى ولا نظير لها في الفرض. ولا المغرب؛ لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وتراً، وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة ولا نظير لها في الفرض) كشاف القناع 1/595، 596.