كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[381-] قلت: اختصار السجود1؟
قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد2.
قال إسحاق: كما قال3.
[382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
قال: يكبر إذا سجد5.
__________
1 اختصار السجود: له معنيان:
أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد.
والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها.
انظر: القاموس المحيط 2/20، لسان العرب 4/241.
2 قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود) . المسائل ص63.
وقال ابن قدامة: (يكره اختصار السجود، وهو: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها) . المغني 2/627.
وانظر: الفروع 1/382، المبدع 2/32، كشاف القناع 1/526.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 279، المغني 2/627، المجموع 3/569.
(هل) ساقطة من ع.
5 المذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لهذه الرواية، فإنه يجب التكبير إذا انحط للسجود. وقال في الرعايتين: (ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه) . فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافاً.
انظر الفروع: 1/371، الإنصاف 2/197، كشاف القناع 1/526.