كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وأما التسليم لا أدري ما هو1.
قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير2، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم3.
[383-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
قال: أقل ما سمعنا4
__________
1 نقل أبو يعلي قول أحمد عن طريق الكوسج في الروايتين والوجهين 1/145، ونقله أيضاً ابن المنذر في: الأوسط خ ل أ 279.
والصحيح من المذهب: أن السلام من سجود التلاوة ركن، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه ليس بركن.
فعلى الصحيح من المذهب: تجزئ الساجد تسليمه واحدة وتكون عن يمينه. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه تجب الثنتان.
انظر: الكافي 1/205، الإنصاف 2/198، المبدع 1/31، 32.
2 انظر قول إسحاق في التكبير لسجود التلاوة في: الأوسط خ ل ب 278، المغني 1/621.
3 انظر قول إسحاق: في السلام من سجود التلاوة في: سنن الترمذي 5/197، الأوسط خ ل أ 279، شرح السنة 3/315، المغني 2/623.
4 روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اقرأ القرآن في أربعين". وقال: هذا حديث حسن غريب. سنن الترمذي، كتاب القراءات- باب- ولم يسمه- 5/197 (2947) ، وصححه الأرناؤوط. انظر: تعليقه على شرح السنة للبغوي 4/498.