كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
أربعون1، وأكره له دون ثلاث2.
قال إسحاق: كما قال3 أجاد4.
__________
1 قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: أكثر ما سمعنا أن يختم القرآن فيه أربعين) . المسائل ص71.
وقال ابن قدامة: (يكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوماً … وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له) . المغني 2/173، 174. وانظر: مطالب أولي النهى 1/604.
2 ما نص عليه أحمد في رواية الجماعة، واستحبه أكثر الأصحاب، هو ختم القرآن في سبعة أيام. وهل يكره في أقل منها أم لا يكره؟ وهل يكره دون ثلاث؟ فيه روايات عن الإمام أحمد:
فعنه: يكره ختمه فيما دون سبع. وعنه: لا يكره. وعنه يكره ختمه في دون ثلاثة أيام دائماً ولا بأس بذلك أحياناً.
وعنه: تجوز قراءة القرآن كله في ليلة واحدة. وعنه: إن ختم القرآن غير مقدر بمدة، بل هو على حسب حالة الشخص من النشاط والقوة.
انظر: المغني 2/174، الفروع وتصحيحه 1/423، 424، كشاف القناع 1/503.
3 انظر قول إسحاق في سنن الترمذي 5/197، شرح السنة 4/498.
4 في ع (أجاد كما قال) بالتقديم والتأخير.