كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[384-] قلت: القراءة على غير وضوء؟
قال: لا بأس1 بها2.
ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ3.
قال إسحاق: كما قال،4
__________
1 قال عبد الله: (رأيت أبي إذا كان على غير وضوء فقرأ في أجزاء أسباع أدخل يده في ثيابه وأمسك الجزء بيده، ويده في ثيابه ويقرأ، فإذا أراد أن يقلب الورقة قلبها بشيء يكون في يده لطيف، ولم يمس الجزء بيده) المسائل ص30 (110) .
قال صاحب الفروع: (تجوز القراءة قائماً وقاعداً ومع حدث أصغر) . الفروع 1/422، وانظر: كشاف القناع 1/506.
2 في ع (به) بالتذكير.
3 قال ابن هانئ: (سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء؟ قال: لا بأس به إذا قلبت الورق بعود أو بطرف كمك فلا بأس به. وقال: قلت: أقرأ في المصحف على غير وضوء؟ قال: قلب الورق بعود) . المسائل 1/102، 103 (509، 512) .
والصحيح من المذهب: أنه يحرم مس كتابة المصحف وجلده وحواشيه، ولو كان المس بصدره، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط، واختاره ابن عقيل.
انظر: المغني 1/147، الفروع 1/111، الإنصاف 1/223.
4 انظر قول إسحاق بجواز قراءة القرآن على غير وضوء في: سنن الترمذي 1/275. قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها) . المجموع 2/71.
وقال البغوي: (أما قراءة القرآن على ظهر القلب فاتفقوا على جوازها للمحدث، غير أنه لا يسجد للتلاوة) . شرح السنة 2/48.
وانظر: قوله بعدم مس المصحف لغير المتوضئ في: الأوسط 2/102