كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

سنة مسنونة1.
[385-] قلت2: الحائض والجنب سواء؟
قال: الجنب أهون في بعض الأحوال3.
__________
1 روى ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن سلمة قال: "دخلت على عليّ بن أبي طالب فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن … " سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة 1/195 (594) ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه 1/104.
والطيالسي في مسنده 179، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك 4/107، وصححه أيضاً ابن حبان وابن السكن، انظر: نيل الأوطار 1/266.
وروى الدارقطني بسنده عن سالم- بن عبد الله بن عمر- يحدث عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وتقدم تخريجه. راجع مسألة (60) .
2 من هنا إلى نهاية كتاب الصلاة من هذه المسائل موجود في النسخة العمرية فقط.
3 المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الجنب يحرم عليه قراءة آية فصاعدا.
وروي عن أحمد: أنه يجوز له قراءة آية ونحوها.
والصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنها لا تمنع من قراءة القرآن، اختاره ابن تيمية. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة.
وروي عن أحمد: أنهما لا يقرآن، والحائض أشد.
انظر: الفروع 1/121، 122، الإنصاف 1/243، 347، الكافي 1/73.

الصفحة 754