كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد1.
[386-] قلت: من يعلق شيئاً من القرآن؟
قال: التعليق2 كلها مكروه3.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء4.
[387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟
__________
1 انظر قول إسحاق بتحريم القراءة على الجنب والحائض في: سنن الترمذي 1/237، المجموع 2/340، شرح السنة 2/43، المعاني البديعة خ ل ب 12.
2 التعليق: هو أن يربط على نفسه شيئاً من التعاويذ والتمائم وأشباهها.
انظر: لسان العرب 10/262، تاج العروس 7/23.
3 اختلفت الرواية عن الإمام أحمد- رحمه الله- في حكم تعليق التمائم التي من القرآن، فروي عنه: أن ذلك لا يجوز واختارها أكثر أصحابه وجزم بها المتأخرون. وروي عنه جواز ذلك. انظر: فتح المجيد ص127.
4 البلاء: تقدم تعريف البلاء. راجع مسألة (12) . والمراد: هنا المصائب والكوارث.

الصفحة 755