كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

على سبع ولا ينقص من أربع1.
[395-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) 2 الإمام3 والصبي وأمه، فالصبي يلي الإمام4 والحر والمملوك فالحر يلي الإمام5.
__________
1 أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين 1/208، وتقدم حكم المسألة في المسألة التي قبلها.
(يلي) إضافة يقتضيها السياق.
3 قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام، والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة) . المسائل 1/188 (942) .
ولا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال نساء أنه يجعل الرجل مما يلي الإمام) .
انظر: المغني 2/560، الإنصاف 2/285، 517.
4 الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فالصبي يقدم إلى الإمام وتجعل المرأة مما يلي القبلة. وروي عن أحمد: أن المرأة تقدم على الصبي، اختارها الخرقي وأبو الوفاء ونصرها أبو يعلى وغيره.
انظر: الفروع 1/654، 655، الروايتين والوجهين 1/206، 207، الإنصاف 2/517، 518.
5 قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟ قال: يجعل الحر مما يلي الإمام والعبد وراءه) . المسائل ص142 (530) .
وقال أبو يعلى: (لا تختلف الرواية أن الحر البالغ مقدم على العبد لما فيه من الكمال. ونقل أبو الحارث عنه: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام. قال أبو بكر أخطأ أبو الحارث ولم يضبط، والعمل على ما رواه الباقون يعني من تقدمة الحر) . الروايتين والوجهين 1/207.
وقال ابن قدامة: (لا خلاف في تقديم الحر على العبد لشرفه وتقديمه عليه في الإمامة) . المغني 2/561.

الصفحة 763